العيني

392

البناية شرح الهداية

وتكون الواحدة رجعية ؛ لأن المفوض إليها صريح الطلاق ، وهو رجعي ، ولو نوى الثنتين لا يصح ؛ لأنه نية العدد إلا إذا كانت الزوجة أمة ؛ لأنه جنس في حقها . وإن قال لها : طلقي نفسك فقالت : أبنت نفسي طلقت ، ولو قالت : قد اخترت نفسي لم تطلق ؛ لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنه لو قال أبنتك ينوي به الطلاق ، أو قالت أبنت نفسي فقال الزوج : قد أجزت ذلك بانت ، فكانت موافقة للتفويض في الأصل ، إلا أنها زادت فيه وصفا ، وهو تعجيل الإبانة فيلغو الوصف الزائد ويثبت الأصل ، كما إذا قالت طلقت نفسي تطليقة بائنة ، وينبغي أن تقع تطليقة رجعية ،